قرار سعر الصرف

قرار سعر الصرف

 

  

محمد زبون

 ان السلطة التي يمارسها البنك المركزي في إقرار السياسة النقدية لا تستمد من الدستور الذي هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون إستثناء وفقا لنص المادة ١٣ الفقره أولا من الدستور واستنادا لنص الفقرة ثانيا منه لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او اي نص قانوني آخر وإنما استأثر البنك بسلطة القرار في السياسة النقدية من ضعف الطبقة المتضررة من قراراتة والتي أطلق عليها تسمية الطبقة الهشة وهي تمثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب بقطاعية العام والخاص ومن انعدام الأداء القانوني لديها واستمدها من سكوت الطبقة الخضراء وهي المنظومة البنكية المستفيدة ورعاياها وقد تنصل الكل عن الدفاع عن حماية الطبقة الهشة ورفع الضرر الفاحش والغبن عنها بذريعة سلطة البنك المركزي المطلقة ٠ وللأمانة المهنية والوطنية أبين إن البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب استنادا لنص الفقرة ثانيا من المادة ١٠٣ من الدستور وإن المادة التي استند إليها البنك برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وهي المادة ٤ الفقره أ من قانون البنك المركزي العراقي النافذ غير دستورية ومخالفة لنص المادة ١١٠ الفقره ثالثا من الدستور والتي حصرت اختصاص السياسة النقدية بالسلطة الاتحادية والتي تختص بإنشاء البنك المركزي وإدارته وبموجب النص الدستوري يكون البنك تابعاومنفذا لقرار السلطة الاتحادية (مجلس الوزراء باقرار السياسيه النقدية وسعر الصرف لا متبوعا ونصا كما ورد في الدستور تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية الفقره ثالثا الماده ١١٠ رسم السياسة المالية الكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجاريه عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته)٠ وايضا فإن المادة ٦٣ الفقره ٤ من قانون البنك المركزي العراقي النافذ قد منعت محكمة الخدمات المالية المختصه بعمل البنك المركزي من النظر بقرارات او إجراءات البنك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف وبذلك حصنت قرار البنك المركزي برفع سعر الصرف خلافا لنص المادة ١٠٠ من الدستور والتي نصت على (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن٠ لذا سوف يبقى البنك المركزي متفردا بسلطة القرار سلبا او إيجابا متبوعا غير تابع فوق مستوى السلطات مالم يتصدى الساعون للإصلاح حماة القانون والدستور لقراراتة وقانونة والطعن بعدم دستوريتها وإصلاحها أمام السلطات القضائية العليا التي اناط بها الدستور اختصاصاتها استنادا لنص المادة ٩٣ من الدستور والتينصت على تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي أولا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وبذلك تكون أولى ركائز الإصلاح الاقتصادي والمالي ركيزة الإصلاح التشريعي ٠

إرسال تعليق

0 تعليقات